مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24091 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي، ولو كانت هذه الصورة تبعًا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.