مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24091 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر حصصًا لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانونًا، بل يظل عقد الإيجار على حاله قائمًا لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.