مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24091 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المستأجرة الأصلية توفيت بتاريخ 26/9/2013، وأن الطاعن الأول - وهو نجل المستأجرة الأصلية- هو القائم بمباشرة النشاط في المقهى بالمشاركة مع ورثة الشريكة/ ...، وكان عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء والتسليم، تأسيسًا على ما ثبت من أن المستأجرة الأصلية قد تشاركت حال حياتها مع نجلها المرحوم/ ... منشئين شركة تضامن فيما بينهما بموجب محضر إثبات التاريخ المؤرخ ٤/٤/۱۹۷۱ رقم ۷۳ شهر عقاري رشيد ثم تنازلت عن الرخصة الخاصة بها بشأن المقهى موضوع عقد الإيجار سند التداعي لنجلها سالف الذكر بموجب عقد بيع وتنازل موثق بالشهر العقاري رقم ٢٠٤ بتاريخ 20/3/1974، وعقب وفاة نجلها تنازلت وباقي ورثة المرحوم/ ... لأرملته/ ... عن حصتهم في تلك الرخصة والتي خلُصت للأخيرة رخصة المقهى دون المستأجرة الأصلية حال عدم كونها من الورثة الشرعيين للمستأجرة الأصلية ثم قامت بالتعاقد مع الطاعن الأول بشخصه على إنشاء شركة تضامن فيما بينهما مؤرخ 1/11/2006 لإدارة المقهى محل عقد الإيجار سند الدعوى ودون أن يوجه ذلك العقد للمستأجرة الأصلية أو تدخل فيه كطرف من أطرافه حال حياتها وظل الأمر على تلك الحالة حتى وفاتها وأن علاقتها بالعين محل التداعي قد انقطعت بوفاتها واتخذ من ذلك دليلًا على التخلي عن عقد الإيجار رغم أن تنازل المستأجرة الأصلية عن رخصة المقهى لا يعتبر من قبيل التنازل عن حقها في الإيجار دون وجود من يمتد إليه ذلك العقد عملًا بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 73 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.