شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12149 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الدعوى المُبتدأه أُقيمت من المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم في البند الثاني ضد الطاعن الأول وحده بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2000 وطرده من الأرض موضوعه مع إلزامه بالتسليم والريع عن فترة الغصب المُطالب بها، وهي ذات طلباتهما في الاستئناف رقم ... لسنة 73 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" المقام منهما عن الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواهما، وأن الطاعنين الثاني والثالث تم اختصامهما من قِبل الطاعن الأول في الطلب العارض الموجه منه بتثبيت ملكيته على أرض النزاع، وفي الاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 73 ق المقام منه على الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلبه العارض، ومن ثم فإن الطاعنين الثاني والثالث ليسا خصومًا في الاستئناف رقم ... لسنة 73 ق آنف البيان المطعون على الحكم الصادر فيه، وهو ما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية أن تقضي عليهما بشيء، وإذ خالفت هذا النظر وقضت بإلزامهما مع الطاعن الأول بطلبات المطعون ضدهما آنفتي الذكر، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة