مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26193 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنَّ انعقاد الخصومة يُعد شرطًا لصحة إجراءات المحاكمة وبالتالي صحة الحكم الصادر فيها وهي لا تكون إلّا بإعلان المُدّعى عليه أو من في حكمه إعلانًا صحيحًا ويترتب على تخلفه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.