مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26193 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنَّه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يُقدم مذكّرة بدفاعه فله أن يتمسّك ببطلان الإعلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.