شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26193 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "آثار الإعلان: انعقاد الخـصـومة بالإعـلان أو بالحضـور". بطلان "إجراءات الخصومة في الدعوى: بطلان الإجراءات المتعلق بالنظام العام: تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه". حكم "بطلان الحكم: ما يؤدي إلى بطلان الحكم". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة".

المبدأ القضائي

أنَّه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يُقدم مذكّرة بدفاعه فله أن يتمسّك ببطلان الإعلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة