مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26193 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
وإذ كان الطاعن قد تخلّف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدّم مذكّرة بدفاعه حتّى صدور الحكم المطعون فيه وقد تمسّك ببطلان إعلانه وعدم اتّصال علمه بالخصومة فيه بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وقدّم للتدليل على ذلك شهادتين صادرتين من قلم مُحضري محكمة رأس البر الجزئيّة تفيدان أنَّ الإخطارين المرسلين إليه بشأن إعلانه بصحيفة الاستئناف وإعادة إعلانه لم يتسلمهما وارتدّا للجهة المرسلة لعدم الاستدلال، وبالتّالي لم تتحقق الغاية منها بإخطار الطاعن وإعلامه بانعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف، ومن ثمَّ يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى بناء على انعقاد باطل للخصومة قائمًا على أساس صحيح من الواقع والقانون ممّا يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.