مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18312 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنَّ المقرر بنص المادة التاسعة من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة، ونص المادة ١١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنَّ رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٩ لسنة ١٩٨٤ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.