مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18312 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
وإذ كان البيّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنَّ الأرض محل التداعي آلت ملكيتها من الهيئة الطاعنة إلى الهيئة المطعون ضدها الثالثة بموجب القانون رقم ١١٩ لسنة 1959 لأنَّها ليست من الحدائق المستثناة بموجب هذا القانون وتخرج عن حدود المدينة، دون أن يقف على طبيعة الأرض وقت صدور القانون سالف الذكر ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه أنَّها من الأراضي الزراعية والبور ودون أن يمحص دفاع الهيئة الطاعنة بما يعيبه بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.