شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7764 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار غير القضائي" "حجية الإقرار". ارتفاق "من دعاوى الارتفاق: دعوى سد المطلات". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

إذ كان البين في الأوراق – حسبما حصل الحكم المطعون – أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف عقد اتفاق مؤرخ ../2/2021 أقر فيه المطعون ضده بحق الطاعن في فتح المطلات وعدم التعرض له فيها، إلا أن الحكم قد التفت عن تناول ذلك بما يقتضيه من البحث، مهدراً ما قد يكون لهذا الاتفاق من قوة في الإثبات، مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف فيما أخذ به من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، وهو ما لا يواجه دفاعه المشار إليه، والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة