شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "ماهية الحكم" "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

أنه طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات – يجب أن يكون الحكم مبنياً على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذى طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة