شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "ماهية الحكم" "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 176 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

الحكم. وجوب تضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت منها ما يؤدى إليه. م 176 مرافعات. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة