مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.