مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26472 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة 702 من القانون المدني على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلًا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينًا نافيًا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع، فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضًا أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الموكل
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وكاله "مسائل متنوعهمدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.