شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26472 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". وكالة "مسائل متنوعة: مدى سعة الوكالة".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة 702 من القانون المدني على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلًا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينًا نافيًا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع، فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضًا أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الموكل

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 702 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

وكاله "مسائل متنوعهمدى سعة الوكالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة