شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26472 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". وكالة "مسائل متنوعة: مدى سعة الوكالة".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته رغم تحصيلها أن التوكيل .../ب لسنة 1997 الرمل الصادر من الطاعنة إلى شقيقها المدعو/ ... وإن كان لا يبيح له البيع إلا أنه لا يعد محررًا لأعمال الإدارة فحسب إذ اشتمل على تخويل الوكيل في مباشرة بعض أعمال التصرف ومنها "جميع الأعمال الناقلة للملكية والإقرارات المتعلقة بها"، في حين أنه بحذف كلمة البيع من سند الوكالة السالف الذي تصرف بموجبه الوكيل في عين النزاع إلى المطعون ضده الأول والذي تصرف بدوره فيها إلى المطعون ضده الثاني بالبيع من شأنه منع تصرف الوكيل بالبيع، فإن فعل كان متجاوزًا لحدود الوكالة مما يجعل تصرفه باطلًا لا ينتج أثرًا أو يرتب التزامًا في ذمة الموكل، فضلًا عن أن ما حصلته المحكمة على النحو سالف البيان من أن سند الوكالة قد خول الوكيل مباشرة بعض أعمال التصرف ومنها "جميع الأعمال الناقلة للملكية والإقرارات المتعلقة بها" والتي جاءت دون تخصيص الأمر الذي تقع معه باطلة، وبالتالي يكون ما انتهت إليه المحكمة في حكمها موضوع الطعن الماثل يجافي ما يؤدي إليه العقل والمنطق لاستنادها إلى صحة التصرف بالبيع على وكالة حذفت منها عبارة البيع، الأمر الذي تتوافر معه شائبة الفساد في الاستدلال الذي جرها إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

وكاله "مسائل متنوعهمدى سعة الوكالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة