مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24895 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن الواقعة المادية أمر وفعل إرادي محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به، وهي قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية، ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها في أغلب الحالات ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات متى كانت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.