شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر" " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن تعيين العناصر المكونة قانونًا للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تُبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة