مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2479 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/۷/۲۰۱٤ في مواجهته والقضاء بتسليم عقار النزاع للمطعون ضده الأول؛ تأسيسًا على أن الأخير قد اشترى ذلك العقار من مالكه الأصلي بموجب عقد البيع المؤرخ 10/۷/۲۰۱٤، بينما الطاعن قام بشرائه من زوجة ونجل المالك الأصلي بموجب عقد البيع المؤرخ 4/٢/۲۰۱7 فيكون عقده قد صدر من غير مالك، حال أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها أن المالك الأصلي للعقار - مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة - سبق وأن قام ببيع نصف مساحته لزوجته - مورثة المطعون ضدهم سالفوا الذكر- بموجب عقد البيع المؤرخ 1/٦/١٩٩٨ ثم باع نصفه الثاني لنجله - المطعون ضده الثالث - بموجب عقد البيع المؤرخ 1/۱/۲۰۱۳ - لم يتم الطعن على العقدين الأخيرين بأيِّ مطعن - ، ثم عادا - مورثة المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة والمطعون ضده الثالث - وباعا للطاعن كامل عقار النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 4/۲/۲۰۱۷، فإن هذا الذي استخلصه الحكم من أفضلية للمطعون ضده الأول على الطاعن باعتبار أنه قد اشترى العقار من مالك بينما اشتراه الطاعن من غير مالك، يكون قد حجبه عن بحث دفاع الأخير من أن البائعين له قاما بشرائه من المالك الأصلي، والتفت به عن تناول عقدي بيع العقار المؤرخين 1/٦/۱۹۹۸ و 1/۱/۲۰۱۳ الصادرين من المالك الأصلي للبائعين للطاعن بالفحص والتمحيص، وذلك لتحديد المالك الحقيقي للعقار من بين البائعين له، وهو دفاع جوهري - إن صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.