شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16420 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام: حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة ". شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفردًا: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۸۳۰ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 830 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة