مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16420 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۸۳۰ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.