شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16420 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام: حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة ". شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفردًا: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب ".

المبدأ القضائي

أن القرارات التي تُصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة