مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14943 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق في شأن صورية عقد البيع المؤرخ 25/٦/2013 واستمعت لأقوال شهود الطرفين في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنات ببطلان العقد سالف البيان لصوريته بقالة سبق تمسك المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بعدم جواز الإثبات بالبينة دون أن يبين إن كان تمسكه بهذا الدفع كان قبل سماع الشهود من عدمه وقد حجبه ذلك عن أن يقول كلمته في شأن أقوال الشهود وباقي القرائن التي ساقتها الطاعنات تدليلًا على هذه الصورية، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.