مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة 439 من ذات القانون (المدني) على أن: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري" يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقًا على البيع أو يكون تاليًا له، ولكنه مستمد من البائع.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.