شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء من الغير ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: ضمان الاستحقاق: شروطه ". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة 439 من ذات القانون (المدني) على أن: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري" يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقًا على البيع أو يكون تاليًا له، ولكنه مستمد من البائع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 439 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة