شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء من الغير ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: ضمان الاستحقاق: شروطه ". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض وتنفيذ التزامه بتقنين وضع الوحدة المبيعة وأداء مبلغ الإزالة استنادًا لتعرض الجهة الإدارية له في المبيع بالإزالة الجزئية فضلًا عن تنفيذ التزامه الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ في 20/11/2018 اللاحق على عقد بيع عين التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وما انصرفت إليه إرادة طرفي التداعي بموجب عقد الاتفاق آنف البيان، فضلًا عن الالتزام الأصلي بالضمان المقرر على البائع، وانتهى في قضائه إلى رفض الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن تأسيسًا على أن هذا التعرض للطاعن هو تعرضًا ماديًا لا يد للبائع فيه، وإنما رتبه القانون المفترض علم الكافة به، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه وحجب نفسه بذلك عن بحث الدعوى بحسب الأساس الذي أقيمت عليه ودون أن يعن بالرد على ذلك الدفاع بأن سبب تعرض الجهة الإدارية له بالإزالة مستمد من المطعون ضده –البائع- بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة