مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11863 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بقيامها بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد محل النزاع المؤرخ 9/٦/۲۰۱۳، وبعدم ارتكابها خطأ سبب ضررًا للشركة المطعون ضدها، بل إن الشركة الأخيرة هي من منعت مندوبي الشركة الطاعنة من دخول الورشة المخصصة لها وأوقفت العمل بها، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، كما تمسكت بعدم جواز الاستناد لمحاضر لجان الشركة المطعون ضدها باعتبارها دليلاً اصطنعته لنفسها، إلا أن الحكم المطعون قد أقام قضاءه بإلزامها بقيمة الشرط الجزائي استنادًا إلى محاضر هذه اللجان مُلتفِتًا عن دفاعها ومُطرحًا طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، يكون قد ران عليه قصورٌ يبطله.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.