مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أنَّ أرض التداعي تقع بناحية مدينة الطور، والتي يُمثلها رئيسها أمام القضاء وله شخصية اعتبارية مُستقلة، بما يكون معه المطعون ضده الثاني بصفته فقط (رئيس الوحدة المحلية لمدينة الطور) هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية، ويضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.