الطعن رقم 1382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ
المُقرَّر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ مفاد نصوص المواد ۱، ۲، ٤، ٣٥، ٤٣، ٥١، ٦٩ من قانون نظام الحُكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والمادة ٧ من لائحته التنفيذية، أنَّ المُشَرِّع جعل لكُل وحدة من وحدات الحُكم المحلي شخصية اعتبارية مُستقلة عن باقي الوحدات ولكُل منها ذِمَّة خاصة بها وحدَّد المُمثل القانوني لها الذي له حق التعامُل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء، مِمَّا مُقتضاه أنَّ رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية.(
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.