شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 1382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقضالدوائر المدنيةأشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحُكم المحلي" "أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحُكم المحلي".

المبدأ

المُقرَّر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ مفاد نصوص المواد ۱، ۲، ٤، ٣٥، ٤٣، ٥١، ٦٩ من قانون نظام الحُكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والمادة ٧ من لائحته التنفيذية، أنَّ المُشَرِّع جعل لكُل وحدة من وحدات الحُكم المحلي شخصية اعتبارية مُستقلة عن باقي الوحدات ولكُل منها ذِمَّة خاصة بها وحدَّد المُمثل القانوني لها الذي له حق التعامُل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء، مِمَّا مُقتضاه أنَّ رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية.(
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة