مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المُستأنَف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 232 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.