مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن قاعدة أن الطاعن لا يُضار بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.