شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف : عدم جواز تسوئ مركز المستأنف " . حكم " عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

أن قاعدة أن الطاعن لا يُضار بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة