شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف : عدم جواز تسوئ مركز المستأنف " . حكم " عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة قدرت الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من وقت صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم الذي تحدد به مركزه القانوني في الدعوى والذي لا يجوز معه تسويء هذا المركز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى إلزامه بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ويضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة