شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9846 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: شروط توجيهها: حجية اليمين الحاسمة". حكم "عيوب التدليل: القصور". خبرة "سلطة محكمة الموضوع فى إعادة المأمورية للخبير". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التي تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة