شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4758 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ماهيتها وشروط قبول توجيهها".

المبدأ القضائي

المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع، ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمي إلا بالتزوير، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده، ومن ثم يجوز توجيهها بعد رفض الادعاء بالتزوير، إذ إنّ توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه لاسيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات، ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة