مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4758 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها ليثبت أن مدة عقد الإيجار أربعون سنة وليست سنة واحدة إلا أن الحكم رفض هذا الطلب بقالة التعسف في توجيه اليمين لمخالفتها الدليل الكتابي الثابت ببنود عقد الإيجار ( المثبت بها أن مدة العقد من تاريخه في 1/2/2010 حتى سنة 2050) والإقرار المقدم من المطعون ضدها لاسيما وقد ثبت صحتهما صلباً وتوقيعاً بعد أن رُفض الطعن عليهما بالتزوير، رغم أن تعارض الواقعة المراد إثباتها باليمين مع الثابت بالكتابة، أو التمسك بتوجيهها بعد رفض الادعاء بالتزوير لا يفيد بذاته أن طالب اليمين متعسفاً في توجيهها ولا يحرم الأخير من الاحتكام إلى ضمير خصمه عندما يعوزه الدليل لإثبات دعواه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.