شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2972 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استيراد "التعويض الاستيرادي" "مخالفة استيرادية". التزام "آثار الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". جمارك "الإفراج الجمركي" "تهريب جمركي: مصادرة الأشياء المهربة".

المبدأ القضائي

المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط للحكم بالتعويض الاستيرادي أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وإنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها باعتبارها من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة