مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2972 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط للحكم بالتعويض الاستيرادي أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وإنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها باعتبارها من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.