مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2972 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن السلع المستوردة بمعرفة الشركة المطعون ضدها تم الإفراج عنها لصالحها رغم المخالفة الاستيرادية مما يحق للطاعن بصفته اقتضاء تعويض يعادل قيمة هذه السلع لتعذر تنفيذ الحكم بمصادرتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى وهو ما حجبه عن التعرض لمقدار التعويض الاستيرادي المستحق للطاعن بصفته للتحقق من مدى اتفاقه وأحكام القانون، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.