مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8442 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بمذكراتهم أمام محكمة الموضوع بجلستي 24/2/2021، 11/1/2022 بأن عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ 13/1/2012 المُحرر بينهم وبين مورث المطعون ضدهم بالبند ثامنًا والمطعون ضده تاسعًا قد تم بحضور وموافقة باقي المطعون ضدهم مُلاك العقار الكائن به الشقة وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إلا أن الحُكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم نفاذ هذا العقد في حق المطعون ضدهم السبعة الأُول استنادًا إلى أن العقد لم يصدر عنهم، وأنه حُجه على أطرافه، وينصرف أثره إلى المُتعاقدين فقط، ودون أن يُبين حصة المؤجرين في المال الشائع أو بحث دفاع الطاعنين على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقته وأخضعته لتقديرها، رغم أنه دفاعٍ جوهري من شأنه - إن صح - ثبوت تفويض الشركاء لمورث المطعون ضدهم ثامنًا وللمطعون ضده تاسعًا في إدارة العقار المملوك لهم على الشيوع وموافقتهم صراحةً أو ضمنًا على الإجارة - الواردة على إحدى وحداته - الصادرة منهما إلى الطاعنين بما يجعلها نافذة في حق الشركاء جميعًا، بما يُعيبه (بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.