مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8442 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلًا عنهم وتنفُذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه - ومنها إيجار المال الشائع - في حق الشركاء جميعًا، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المُقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم في إدارة المال الشائع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.