شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20596 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار"القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بالسعي إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة" "التزامات المستأجر: الالتزام بالوفاء بالأجرة". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: الشرط الفاسخ الصريح".

المبدأ القضائي

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها وخلت الأوراق مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر، هذا فضلاً عن سدادها الأجرة المطالب بها غير أن الحكم المطعون فيه أعمل أثر الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة