مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19306 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل ملكيته للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.