مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24657 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يترتب على نقض الحُكم إلغاء جميع الأحكام، أيًا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحُكم المنقوض متى كان ذلك الحُكم أساسًا لها "، فقد دلت على أن نقض الحُكم يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحُكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحُكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حُكم آخر يقضي به، وتُلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناءً على الحُكم المنقوض، ويعتبر حُكم النقض سندًا تنفيذيًا صالحًا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حُكم جديد بذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 271/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 271 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنقوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات الظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نقض الحُكم كُلياً" "أثر نقض الحُكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.