مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24657 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه يجوز للخصوم - كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك مشروط بأن يكون واردًا على ما رُفع عنه الطعن في الحُكم المطعون فيه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنقوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات الظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نقض الحُكم كُلياً" "أثر نقض الحُكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.