شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24657 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات الظام العام". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نقض الحُكم كُلياً" "أثر نقض الحُكم".

المبدأ القضائي

أنه يجوز للخصوم - كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك مشروط بأن يكون واردًا على ما رُفع عنه الطعن في الحُكم المطعون فيه.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنقوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات الظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نقض الحُكم كُلياً" "أثر نقض الحُكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة