مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19129 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان النزاع المطروح يتعلق بعقار يقع في نطاق الوحدة المحلية لقرية القيس، فإن الطاعن الثالث بصفته رئيسها يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين بصفاتهم مُقاماً من غير ذي صفة وغير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.