الطعن رقم 19129 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادتين ١، ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة ۱۹۸۱ و ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل هذه الوحدة قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.