مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24809 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وتفسير العقود والشروط وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها ، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.