مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24809 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان البين من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها من التزام الشركة الطاعنة بالضمان الفني للماكينات لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ القبول بمعرفة المستخدم النهائي وذلك ضد عيوب الصناعة مع التزامها باستبدال أي صنف معيب وفقاً للبند الثامن من عقد التوريد المؤرخ 20/6/2016 سند التداعي ، وقيام المطعون ضده بصفته بمخاطبة الشركة الطاعنة خلال فترة الضمان، ولم يثبت قيام الأخيرة باستبدال أي ماكينات معيبة ، بما لا يجوز معه أن تتنصل بإرادتها المنفردة من كل أو بعض الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد، فضلاً من أن الثابت أن الحكم المطعون فيه ألزم الشركة الطاعنة برد قيمة عدد الماكينات الفعلي ولم يلزمها بقيمة عدد الماكينات الإجمالي المتعاقد عليها ، وكان ما خلصت إليه المحكمة سائغاً ، وله معينه من الأوراق ، وكافياً لحمل قضاءها ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص ، فإنه لا يعدو جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى ، مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا يُقبل التحدي لدى هذه المحكمة بنعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح أو بنعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.