مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18279 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ٥٢/١ من القانون المدني أن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية، ومتى توافرت لفروعها هذه الشخصية تمتعت – وفقًا لنص المادة ٥٣ من ذات القانون – بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
الدولة. من الأشخاص الاعتبارية. توفر تلك الشخصية لفروعها. أثره. تمتعها بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.