مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان النزاع المطروح يتعلق بمنازعة في ملكية الدولة لأرض التداعي التي تقع في نطاق الوحدة المحلية لمدينة بلطيم، فإن المطعون ضده رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بصفته في الطعنين يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ويضحى الطعنان بالنسبة للمطعون ضدهما رئيس مجلس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بصفتهما غير مقبولين لرفعهما على غير ذي صفة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.