شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى" "أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى".

المبدأ القضائي

إذ كان النزاع المطروح يتعلق بمنازعة في ملكية الدولة لأرض التداعي التي تقع في نطاق الوحدة المحلية لمدينة بلطيم، فإن المطعون ضده رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بصفته في الطعنين يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ويضحى الطعنان بالنسبة للمطعون ضدهما رئيس مجلس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بصفتهما غير مقبولين لرفعهما على غير ذي صفة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة