شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16194 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الدفع بعدم التنفيذ " . بيع " فسخ عقد البيع : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " . دعوي "نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهري ، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 158 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 158 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة