شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13328 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الهيئات العامة". دعوى "شروط قبول الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

إذ كانت المنازعة محل الدعوى الراهنة تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وقد سبق للطاعنين بصفتيهما تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق في المنازعات المختصة - حسبما حصله الحكم المطعون فيه من قيامهما بتقديم أصل قرار لجنة فض المنازعات بجهاز البيئة - وأن اللجنة نظرته، وأصدرت توصيتها بشأنه، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها، فإنه يكون خالف الثابت بالأوراق الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة