شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13328 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الهيئات العامة". دعوى "شروط قبول الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة