مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1063 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر بنص المادة 34 من الدستور 1971 المقابلة لنص المادتين 33، 35 من دستور 2014 المنشور بالجريدة الرسمية في 18/1/2014 – والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره – تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة"... الملكية الخاصة..." وكانت المادة 35 تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون" - كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل".
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.